أولاً: الحق الدستوري في الحصول على جواز سفر
-
تنص المادة (28) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن:
“لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن الوطن أو حرمانه من العودة إليه، أو منعه من السفر منه أو العودة إليه.” -
بناءً عليه، فإن الامتناع عن إصدار جواز سفر لأي فلسطيني يُعد خرقاً مباشراً لهذا الحق الدستوري، ومساساً بجوهر المواطنة الفلسطينية وحرية التنقل.
ثانياً: جواز السفر حق قانوني وليس منّة إدارية
-
أكدت المحكمة العليا الفلسطينية (رام الله) في عدة قرارات قضائية، منها قرارها بتاريخ 12/3/2012، أن:
“جواز السفر هو حق قانوني للمواطن، وليس منحة تخضع لتقدير الجهة الإدارية.” -
وعليه، فإن رفض أو تأخير إصدار جواز السفر دون مسوغ قانوني أو قرار قضائي يُعد:
-
انتهاكاً لسيادة القانون.
-
إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين.
-
ثالثاً: مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان
-
نصت المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:
“لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده هو.” -
كما نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:
-
“حرية التنقل والإقامة ضمن حدود الدولة.”
-
“الحق في مغادرة أي بلد والعودة إليه.”
-
-
وبذلك، فإن حرمان الفلسطيني من جواز السفر دون مبرر قانوني يُعد:
-
انتهاكاً لحقه في حرية التنقل.
-
مخالفة لحقه في العودة إلى بلده.
-
وقد يُشكّل نوعاً من التمييز أو العقوبة الجماعية.
-
رابعاً: التكييف كعقوبة جماعية محظورة
-
إذا تم الحرمان من الجواز لأسباب غير قانونية مثل:
-
دوافع أمنية غير مثبتة.
-
الموقف السياسي للفرد.
-
الانتماء التنظيمي أو النشاط الحقوقي.
-
-
فإن ذلك يُعتبر:
-
عقوبة جماعية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
-
خصوصاً في حال عدم صدور أحكام قضائية أو توجيه تهم للمستهدفين.
-
خامساً: المسؤولية القانونية للجهة الإدارية
-
تتحمل الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية الفلسطينية، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الممارسات.
-
كما يشكل هذا الحرمان:
-
أساساً للتقاضي أمام القضاء المحلي.
-
مبرراً لتقديم شكاوى أمام آليات الأمم المتحدة المختصة بحرية التنقل وحقوق الإنسان.
-