التكييف القانوني لحرمان الفلسطينيين من جواز السفر

أولاً: الحق الدستوري في الحصول على جواز سفر

  • تنص المادة (28) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن:
    “لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن الوطن أو حرمانه من العودة إليه، أو منعه من السفر منه أو العودة إليه.”

  • بناءً عليه، فإن الامتناع عن إصدار جواز سفر لأي فلسطيني يُعد خرقاً مباشراً لهذا الحق الدستوري، ومساساً بجوهر المواطنة الفلسطينية وحرية التنقل.

ثانياً: جواز السفر حق قانوني وليس منّة إدارية

  • أكدت المحكمة العليا الفلسطينية (رام الله) في عدة قرارات قضائية، منها قرارها بتاريخ 12/3/2012، أن:
    “جواز السفر هو حق قانوني للمواطن، وليس منحة تخضع لتقدير الجهة الإدارية.”

  • وعليه، فإن رفض أو تأخير إصدار جواز السفر دون مسوغ قانوني أو قرار قضائي يُعد:

    • انتهاكاً لسيادة القانون.

    • إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين.

ثالثاً: مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

  • نصت المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:
    “لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده هو.”

  • كما نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:

    • “حرية التنقل والإقامة ضمن حدود الدولة.”

    • “الحق في مغادرة أي بلد والعودة إليه.”

  • وبذلك، فإن حرمان الفلسطيني من جواز السفر دون مبرر قانوني يُعد:

    • انتهاكاً لحقه في حرية التنقل.

    • مخالفة لحقه في العودة إلى بلده.

    • وقد يُشكّل نوعاً من التمييز أو العقوبة الجماعية.

رابعاً: التكييف كعقوبة جماعية محظورة

  • إذا تم الحرمان من الجواز لأسباب غير قانونية مثل:

    • دوافع أمنية غير مثبتة.

    • الموقف السياسي للفرد.

    • الانتماء التنظيمي أو النشاط الحقوقي.

  • فإن ذلك يُعتبر:

    • عقوبة جماعية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

    • خصوصاً في حال عدم صدور أحكام قضائية أو توجيه تهم للمستهدفين.

خامساً: المسؤولية القانونية للجهة الإدارية

  • تتحمل الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية الفلسطينية، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الممارسات.

  • كما يشكل هذا الحرمان:

    • أساساً للتقاضي أمام القضاء المحلي.

    • مبرراً لتقديم شكاوى أمام آليات الأمم المتحدة المختصة بحرية التنقل وحقوق الإنسان.

شارك المنشور: